أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإحْدَى عَشَرَة"."
الدارقطني [1] وابن حبان [2] والحاكم [3] بزيادة:"لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب". ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.
597 - [1619] - حديث عائشة: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُوتر بأكثرَ من ثلاثَ عشرة.
أبو داود [4] بلفظ: كان يوتر بأربعِ، وثلاثِ، وست، وثلاثِ، وثمانِ، وثلاثَ وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرة.
598 - [1620] - حديث أم سلمة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.
أحمد [5] والترمذي [6] والنسائي [7] والحاكم [8] وصححه، من طريق عمرو
(1) سنن الدارقطني (2/ 25) .
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2429) .
(3) مستدرك الحاكم (1/ 384) .
(4) سنن أبي داود (رقم 1362) .
(5) مسند الإِمام أحمد (6/ 322) .
(6) سنن الترمذي (رقم 457) . وقال:"حديث حسن".
(7) سنن النّسائيّ (رقم 1727) .
(8) مستدرك الحاكم (1/ 306) .