[747] - ولأصحاب"السنن" [1] سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، والوضوء عند كل صلاة. وإسناده ضعيف.
[748] - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالوضوء/ [2] لكل صلاة.
رواه أبو يعلى [3] بإسناد ضعيف ومن طريقه البَيهقي [4] .
[749] - وعن سودة بنت زمعة نحوه، رواه الطَّبرانيّ [5] .
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لحمنة بنت جحش:"أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؟"قالت: هو أكثر من ذلك، قال."فَاتَّخِذِي ثَوْبًا". الحديث.
تَقَدَّم في أوائل الباب.
* حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ... الحديث
كما تَقَدَّم في الرواية الماضية دون قوله:"وَتَوَضَّئِي"قال: أخرجاه في"الصحيحين".
وهو [كما قال] [6] ، كما تَقَدَّم.
(1) انظر: سنن أبي داود (رقم 297) ، وسنن التّرمذي (رقم 126) ، وسنن ابن ماجه (625) .
(2) [ق/106] .
(3) انظر: المطالب العالية (رقم 212) .
(4) السّنن الكبرى (1/ 347) .
(5) انظر: المعجم الأوسط (رقم 9184) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.