أبو داود [1] والنسائي [2] وابن ماجه [3] والحاكم [4] من حديث معاوية بن حيدة، وزادوا في آخره:"... ولاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ".
وقد علّق البخاري هذه الزيادة حسب، وصححه الدارقطني في"العلل" [5] .
* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس:"لاَ نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ"، وكانت مبتوتةً.
مسلم عنها، وقد تقدم.
* حديث:"ألاَ لاَ تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضَع".
تقدم في"الاستبراء".
2235 - [5453] - حديث أبي بن كعب: أنه علّم رجلًا القرآن أو شيئًا منه فأهدى له قوسًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنْ أَخَذْتَها أخذتَ قوسًا مِن النَّارِ".
احتج به القاضي الحسين على أنّه إذا سلم النفقة على ظنِّ الحمل فبان خلافُه أنّ له الرّجوع.
(1) سنن أبي داود (رقم 2142) .
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9171) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1850) .
(4) مستدرك الحاكم (2/ 187 - 188) .
(5) علل الدارقطني (7/ 90/ رقم 1233) .