2233 - [5450] - حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] [1] يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] [2] فقال:"خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".
متفق عليه [3] من حديث عائشة [4] . وله عندهما ألفاظ.
[5451] - ورواه الطبراني [5] من حديث عروة بن الزبير، عن هند.
* حديث:"إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".
تقدم في"الوصايا".
2234 - [5452] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال:"أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".
(1) طمس في الأصل، واستدركته من"م"و"هـ".
(2) طمس في الأصل، واستدركته من"م"و"هـ".
(3) صحيح البخاري (رقم 5364) ، وصحيح مسلم رقم 1714).
(4) [ق/566] .
(5) المعجم الكبير (ج 25/ 72/ رقم 177) .