وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان.
وقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه] [1] .
1896 - [4664] - قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني: تحريم المن ليستكثر.
قلت: هو قول الضحاك بن مزاحم [2] . ورواه [ابن أبي حاتم] [3] وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصّة، وللنّاس [4] موسَّع عليهم.
قال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.
ومن خصائصه في محرمات النكاح:
1897 - [4665] - إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:
(1) في الأصل:"م"، والمثبت من"م"و"هـ".
(2) انظر: تفسير الطبري (29/ 148) ، وتفسير ابن كثير (4/ 442) .
(3) في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من"م"و"هـ".
(4) في"م"و (الناس) .