فيسأل:"هَل تَرَك لِدَيْنِه مِن قَضاءٍ؟" [1] فإن قيل: إنه ترك وفاء، صلّى عليه، وإلا فلا. فلما فتح الله عليه الفتوح قام، فقال:"أنَا أَوْلَى بالمؤْمِنينَ مِن أَنْفسِهم، فَمَنْ تُوفِّيَ وَتركَ دَيْنًا فَعَلَى وَفاؤُهُ، ومَن تَرك مالًا فَلِوَرَثَتِه".
وفي الباب:
[4657] - عن سلمة بن الأكوع عند البخاري [2] .
[4658] - وعن أبي قتادة في أبي داود والترمذي [3] .
[4659] - وعن ابن عمر في"الطبراني الأوسط" [4] .
[4660] - وعن أبي أمامة وأسماء في"الكبير" [5] .
[4661] - وعن ابن عباس في"الناسخ" [6] للحازمي.
[4662] - وعن أبي سعيد عند البيهقي [7] .
[4663] - وفي حديث سلمة: أن الضامن كان أبا قتادة. وفي حديث أبي سعيد: أنّ الضامن كان عليًّا. ويحمل على تعدّد القصّة.
واختلف في الحكمة في ذلك، فقيل: كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس.
(1) [ق/ 477] .
(2) صحيح البخاري (رقم 2295) .
(3) سنن الترمذي (رقم 1069) .
(4) المعجم الأوسط (رقم 3469) .
(5) المعجم الكبير (رقم 7508) عن أبي أمامة، و (ج 24/ 184 - 185/ رقم 466) عن أسماء.
(6) الاعتبار (ص 129) .
(7) السنن الكبرى (6/ 73) .