1894 - قوله عن صاحب"التلخيص" [1] : إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان [2] عليه من:
[4655] - حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".
1895 - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته"[3] ] [4] : الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي [5] كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في"الصحيحين" [6] :
[4656] - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،
(1) ينظر روضة الطالبين (7/ 6) .
(2) صحيح البخاري (رقم 3030) ، وصحيح مسلم (رقم 1739) .
(3) روضة الطالبين (7/ 6) .
(4) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من"م"و"هـ".
(5) السنن الكبرى (7/ 53) .
(6) صحيح اليخاري (رقم 2298) ، وصحيح مسلم (رقم 1619) .