1878 - قوله: كان يجب عليه إذا رأى منكرًا أن ينكر عليه، ويغيّره.
اعتِرضَ: بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره.
ويُمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف؛ لثبوت العصمة، لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [1] بخلاف غيره، فلو أقرّ على المنكر لاستفيد من تقريره أنّه جائز. نَبَّه على ذلك ابن الصبَّاغ.
1879 - قوله: لأنّ الله وعده بالعصمة.
يشير إلى الآية التي في المائدة، أو إلى:
[4599] - ما رواه الترمذي [2] عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحرَس، حتى نزلت: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} فأخرج رأسَه من القبّة، فقال لهم: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله.
واحتجّ البيهقي للمسألة بما:
[4600] - في"الصحيحين" [3] عن عائشة: ما خُيِّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمريْن إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعدَ النّاس منه، وما انتقم رسول الله لنفسه إلَّا أن تُنتَهك حرمةُ الله فينتقم لله.
1880 - قوله: كان يجب عليه مصابرة العدو، وإن كثر عددهم.
(1) [سورة المائدة، الآية 67] .
(2) سنن الترمذي (رقم 3046) .
(3) صحيح البخاري (رقم 3560) ، وصحيح مسلم (رقم 2327) .