فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 3279

لم يبوب له البيهقي، وكأنّه يشير إلى:

[4601] - ما وقع في يوم أحد، فإنه أُفْرِد في اثني عشر رجلًا؛ كما رواه البخاري [1] ، وفي يوم حنين [فإنه] [2] أفرِدَ في عشرة رواه البخاري أيضًا.

* قوله: كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين.

تقدم في آخر"باب الضمان".

1881 - [4602] - قوله: وقيل: كان يجب عليه إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول:"لَبَّيكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيشُ الآخرة".

هذا بوب عليه البيهقي في"الخصائص" [3] .

وقد روى الشّافعي [4] عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُظهر من التلبية ... فذكر الحديث، حتّى إذا كان ذات يوم والنّاس يَصرفون عنه، فكأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها:"لَبيْكَ إن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة". قال ابن جريج: [وأحسب] [5] أنّ ذلك كان يوم عرفة.

قلت: وليس في ذلك ما يدل على الوجوب.

(1) إنما رأيت ذلك عند مسلم (رقم 1789) من حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش ...

(2) في الأصل:"كأنه"، والمثبت من"م"و"هـ".

(3) السنن الكبرى (7/ 48) .

(4) مسند الشّافعي (ص 122) .

(5) من"م"و"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت