ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.
1792 - [4489] - حديث عائشة مثله.
الدارقطني [1] والبيهقي [2] من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.
1793 - [4490] - حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.
البيهقي [3] بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.
* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.
أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول"الوقف".
1794 - [4491] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] [4] .
لم أره.
(1) سنن الدارقطني (4/ 151) .
(2) السنن الكبرى (6/ 281) .
(3) السنن الكبرى (6/ 282 - 283) .
(4) وفي الأصل، و"هـ" (ابنها) بالإفراد، والمثبت من"م"و"البدر المنير" (7/ 292) .