فهرس الكتاب

الصفحة 2192 من 3279

* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.

تقدم في"كتاب الحج".

1795 - [4492] - قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون] [1] حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.

قال: وتروى هذه الصورة عن علي.

قلت: لم أره.

* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.

يأتي في"الجزية".

1796 - [4493] - قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.

لم أقف على إسناده.

(1) من"م"و"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت