1789 - [4485] - حديث عمر: أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيرِه بالتّحَاصّ.
البيهقي [1] من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.
1790 - [4486] - حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا, ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك [2] وصيةً.
ذكره الشّافعي، والمزني عنه.
وفي الباب:
[4487] - حديث أنس في"الصحيحين" [3] : أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟ ... الحديث.
1791 - [4488] - حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.
ابن حزم [4] من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو
(1) السنن الكبرى (6/ 277) .
(2) [ق/449] .
(3) صحيح البخاري (رقم 2413) ، وصحيح مسلم (رقم 1672) .
(4) المحلى (9/ 341) .