[4185] - ورواه ابن ماجه [1] من حديث أم سلمة.
في"الإلمام" [2] : أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.
1624 - [4186] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
أبو داود [3] في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه:"وَلا تَقْتُل مجثِّمَة [4] لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ". وفي"الموطأ" [5] عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.
1625 - قوله: وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ". قال الرافعي [6] : المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني"الوجيز" [7] .
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1617) .
(2) الإلمام (ص 204/ رقم 502) .
(3) مراسيل أبي داود (رقم 316) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الجرح والتعديل (7/ 117) .
(4) كذا في الأصول الخطية، وفي مراسيل أبي داود: (بهيمة) ، وفي لسان العرب: قال عكرمة: المجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل.
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 358) .
(6) الشرح الكبير (5/ 472) .
(7) في الأصل: (في الوجيز) ، والأولى عدم زيادة"في"كما في"م"، و"د".