[4187] - وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه [1] من حديث أبي مسعود.
* حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في"باب البيوع المنهي عنها".
1626 - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.
[4188] - سعيد بن منصور [2] عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.
ورواه البيهقي [3] وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.
[4189] - ورواه الدمياطي"في كتاب الخيل" [4] من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] [5] عشرون ألف درهم، ففقأ عينه
(1) صحيح البخاري (رقم 2237) ، وصحيح مسلم (رقم 1567) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.
(2) سنن سعيد بن منصور (2/ 67/ رقم 1961) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها. . . . .
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 402) ، ومصنف عبد الرزاق (9/ 394) ، (10/ 76) .
(3) السنن الكبرى (6/ 98) .
(4) انظر: المحلى (10/ 428) .
(5) في الأصل: (شراه) ، والمثبت من"م"و"د".