ورواه ابن أيمن في"مصنفه"بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضًا فَزَرع فِيها، فَارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصبة بالنفقة.
1623 - [4184] - حديث:"كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ".
أحمد [1] وأبو داود [2] وابن ماجه [3] والبيهقي [4] من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان [5] . وذكر القشيري [6] أنه على شرط مسلم.
ورواه الدارقطني [7] من وجه آخر عنها، وزاد:". . . في الإثْمِ". وفي رواية [8] : يعني في الإثم [9] . وذكره مالك في"الموطأ" [10] بلاغا عن عائشة موقوفا.
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 58، 100، 105) .
(2) سنن أبي داود (رقم 3207) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1616) .
(4) السنن الكبرى (4/ 58) .
(5) بيان والإيهام (4/ 212) .
(6) في الاقتراح (ص 367) ذكر هذا الحديث في القسم الرّابع أحاديث احتجّ برواتها الشيخان ولم يخرّجاها.
(7) سنن الدارقطني (3/ 188 - 189) .
(8) أي للدارقطني (3/ 188) كما في البدر المنير (6/ 771) ، وأضاف ناسخ"م" (الشّافعي) فوق السطر، وهي عنده كما في معرفة السنن والآثار (3/ 192/ رقم 2185) .
(9) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش"الأصل":". . . فيكون من تفسير الراوي".
(10) موطأ الإِمام مالك (1/ 328) .