فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 3279

امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.

ورواه الدّارقطني [1] من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.

[2905] - وروى الدّارقطني [2] من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.

ويقوِّيه:

[2906] - ما رواه أبو داود [3] والد الدراقطني [4] والحاكم [5] والبيهقي [6] من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم- , فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال"مَا هَذا يَا عَائِشَة؟"فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال:"أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟!"قالت: لا، قال:"هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".

وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.

ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.

(1) سنن الدارقطني (2/ 108) .

(2) سنن الدارقطني (2/ 107) .

(3) سنن أبي داود (رقم 1565) .

(4) سنن الدارقطني (2/ 105 - 106) .

(5) مستدرك الحاكم (1/ 389 - 390) .

(6) السنن الكبرى (4/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت