امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.
ورواه الدّارقطني [1] من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.
[2905] - وروى الدّارقطني [2] من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[2906] - ما رواه أبو داود [3] والد الدراقطني [4] والحاكم [5] والبيهقي [6] من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم- , فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال"مَا هَذا يَا عَائِشَة؟"فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال:"أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟!"قالت: لا، قال:"هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.
(1) سنن الدارقطني (2/ 108) .
(2) سنن الدارقطني (2/ 107) .
(3) سنن أبي داود (رقم 1565) .
(4) سنن الدارقطني (2/ 105 - 106) .
(5) مستدرك الحاكم (1/ 389 - 390) .
(6) السنن الكبرى (4/ 139) .