[2901] - وروى أبو عبيد [1] من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.
1075 - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.
[2902] - أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة [2] والبيهقي [3] من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.
وهو مرسل قاله البخاري.
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة [4] قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.
[2903] - وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي [5] لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي [6] عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
[2904] - وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني [7] والبيهقي [8] من حديثه: أن
(1) الأموال، لأبي عبيد (ص 895) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10160) .
(3) السنن الكبرى (4/ 139) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10182) .
(5) معرفة السنن والآثار (3/ 295) .
(6) السنن الكبرى (4/ 139) .
(7) المعجم الكبير (رقم 9594) .
(8) السنن الكبرى (4/ 139) .