1076 - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.
[2907] -مالك في"الموطأ" [1] عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
[2908] - وأما عائشة؛ فرواه مالك [2] والشافعي [3] عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.
[2909] - وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي [4] : أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ [5] جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.
ورواه البيهقي [6] . وروى الدارقطني [7] عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 250) .
(2) موطأ الإمام مالك (1/ 250) .
(3) الأم (2/ 40) .
(4) الأم (2/ 41) .
(5) [ق/354] .
(6) السنن الكبرى (4/ 138) .
(7) سنن الدارقطني (2/ 107) .