تقدم في وسط الباب.
686 - [1825] . حديث:"مَنْ أَدْرَك الرُّكوعَ مِنَ الرَّكعَةِ الأخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَة فَلْيُضِفْ إليهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِن الرَّكعَةِ الأخِيرة، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبعًا".
الدارقطني [1] من حديث ياسين بن معاذ، عن ابن شهاب، عن سعيد [2] .
وفي رواية له [3] : عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ:"إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْن يَوْمَ الْجُمُعَة فَقَد أَدْرَكَ، وَإذَا أَدْرَك رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إلَيْهَا أُخْرَى، وإنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ".
وياسين ضعيف متروك.
ورواه الدارقطني أيضًا [4] : من حديث سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري، عن سعيد وحده، بلفظ المصنِّف سواء.
وسليمان متروك أيضًا.
ومن طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده [5] ,
نحو الأول. وصالح ضعيف.
(1) سنن الدارقطني (2/ 11) .
(2) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) سنن الدارقطني (2/ 10) .
(4) سنن الدارقطني (2/ 12) .
(5) سنن الدارقطني (2/ 11) .