له غلب على الظن أنه أعطاه لهما جميعا ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال بل يكفيه تعارض الاحتمالات فيحتاج المستدل إلى دليل ترجيح ما يذكره فإنه لا أقل من الدليل المظنون في إثبات الغرض
ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين
احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعا وغرض المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره ووجود أحد الاحتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات
وللمستدل في الجواب طرق أربعة
أحدها أن يبين أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم
فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لزم المستدل أيضا حذفه ولا يكفيه أن يقول كل واحد من المناسبين ملغي بالأصل الآخر لجواز أن يكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية
الطريق الثاني أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في السراية
الطريق الثالث أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على ما ذكرناه فيما تقدم
الطريق الرابع يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة