فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 390

له غلب على الظن أنه أعطاه لهما جميعا ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال بل يكفيه تعارض الاحتمالات فيحتاج المستدل إلى دليل ترجيح ما يذكره فإنه لا أقل من الدليل المظنون في إثبات الغرض

ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين

احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعا وغرض المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره ووجود أحد الاحتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات

وللمستدل في الجواب طرق أربعة

أحدها أن يبين أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم

فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لزم المستدل أيضا حذفه ولا يكفيه أن يقول كل واحد من المناسبين ملغي بالأصل الآخر لجواز أن يكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية

الطريق الثاني أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في السراية

الطريق الثالث أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على ما ذكرناه فيما تقدم

الطريق الرابع يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت