فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 390

لم يتناول إلا النهار متباعدا عن الليل بنفسه فأي معنى لنسخه وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول وما ذكروه تخصيص على أن نسخ العبادة 2 قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز وليس فيه بيان لمدتها لانقطاعها

وحد المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا

ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد أخلوا الحد عنه فإن

قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه

أحدها أنه لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه

الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه

الثالث أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحا

الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهي عنه حتى يصير غير مراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت