فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 390

اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي

وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه قال وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث

قال القاضي فيه روايتان وعن الحنفية كقول أبي بكر وعنهم أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه و سلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه وإن سمعه من غيره فلا

وعن الشافعية كالمذهبين قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد ومتى لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط ولذلك كل دليل أمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض ولا بد من معرفة الشرط

والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروط بعدم الفرق فلا بد من معرفة عدمه

ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث فقال قوم يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاءعند الاستقصاء في البحث كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت