فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 390

الميتة عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها ويقاس عليه المكره لأنه في معناه

وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم كتخصيصه أبا بردة بجذعة من المعز وتخصيصه خزيمة بقبول بشهادته وحده وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى ( فإنه لما ) لم ينقدح فيه معنى لم يقس عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها وفي الجملة أن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره والله أعلم

قال أبو الخطاب يجوز أن تكون العلة نفي ( صفة ) أو اسم أو حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت