الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده
والعلة ما يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات
والشرط عقلي وشرعي ولغوي
فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة
والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم
واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فينزل منزلة التخصيص والاستثناء والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما بالباقي لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه فإنه لو دخل لما خرج فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار معناه أنك عند الدخول طالق وقوله على عشرة إلا ثلاثة معناه له على سبعة فإنه لو ثبت له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل فيصير موضوع الكلام ذلك فقوله تعالى ويل للمصلين لا حكم له قبل إتمام الكلام فإذا تم كان الكلام مقصورا على من وجد منه السهو والرياء لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض كذلك الاستثناء والشرط
المطلق هو التناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى