قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يقتضي العموم
وقال قوم لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي والصحابي يحتمل أنه سمع لفظا خاصا أو يكون عموما أو يكون فعلا لا عموم له وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك
ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المخابرة واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع التمر حتى يبدو صلاحه والمنابذة وسائر المناهي وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه مثل