فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16075 من 466147

جبير لأن اتساق الكلام على مخاطبة من احصر وان كان ممن لم يحصر فتمتع فحكمه هذا الحكم فعلى هذا يصح ما رواه عطاء عنه وكذلك ما رواه علي بن أبى طلحة غير أن نص التأويل على المخاطبة لمن أحصر

وقال عبد الله ابن الزبير ليس التمتع الذي يصنعه الناس اليوم يتمتع أحدهم بالعمرة قبل الحج ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضلت راحلته أو كسر حتى يفوته الحج فإنه يجعله عمرة وعليه الحج من قابل وعليه ما استيسر من الهدي فتأويل ابن الزبير انه لا يكون الا لمن فاته الحج لأنه تعالى قال فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فوقع الخطاب لمن فاته الحج بالحصر وخالفه فِي هذا الأئمة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وسعد فقالوا هذا للمحصرين وغيرهم ويدلك على ان حكم غير المحصر غي هذا كحكم المحصر قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهذا للمحصر وغيره سواء وكذلك التمتع 53 - وقوله جل وعز فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجعتم قالت عائشة وابن عمر الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى

الحج ممن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج إلى يوم عرفه ومن لم يصم صام أيام منى وكان ابن عمر يستحب ان يصوم قبل يوم التروية ويوم عرفة وقال الشعبي وعطاء وطاووس وإبراهيم فصيام ثلاثة أيام فِي الحج قبل يوم التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفه 54 - ثم قال جل وعز وسبعة إذا رجعتم روى شعبة عن محمد ابن أبى النور عن حيان السلمي قال سألت ابن عمر عن قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجعتم أهليكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت