جبير لأن اتساق الكلام على مخاطبة من احصر وان كان ممن لم يحصر فتمتع فحكمه هذا الحكم فعلى هذا يصح ما رواه عطاء عنه وكذلك ما رواه علي بن أبى طلحة غير أن نص التأويل على المخاطبة لمن أحصر
وقال عبد الله ابن الزبير ليس التمتع الذي يصنعه الناس اليوم يتمتع أحدهم بالعمرة قبل الحج ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضلت راحلته أو كسر حتى يفوته الحج فإنه يجعله عمرة وعليه الحج من قابل وعليه ما استيسر من الهدي فتأويل ابن الزبير انه لا يكون الا لمن فاته الحج لأنه تعالى قال فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فوقع الخطاب لمن فاته الحج بالحصر وخالفه فِي هذا الأئمة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وسعد فقالوا هذا للمحصرين وغيرهم ويدلك على ان حكم غير المحصر غي هذا كحكم المحصر قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهذا للمحصر وغيره سواء وكذلك التمتع 53 - وقوله جل وعز فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجعتم قالت عائشة وابن عمر الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى
الحج ممن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج إلى يوم عرفه ومن لم يصم صام أيام منى وكان ابن عمر يستحب ان يصوم قبل يوم التروية ويوم عرفة وقال الشعبي وعطاء وطاووس وإبراهيم فصيام ثلاثة أيام فِي الحج قبل يوم التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفه 54 - ثم قال جل وعز وسبعة إذا رجعتم روى شعبة عن محمد ابن أبى النور عن حيان السلمي قال سألت ابن عمر عن قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجعتم أهليكم