فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16073 من 466147

يقال حصر حصرا وفي الأول احصر إحصارا والقول فِي الآبه على مذهب ابن عمر انه يقال أقتلت الرجل عرضته للقتل واقبره جعل له قبرا واحصرته وقال على هذا عرضته للحصر كما يقال أحبسته أي عرضته للحبس وأحصر أي أصيب بما كان مسببا للحصر وهو فوت الحج وقد روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى قال فحدثت بذا ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق

وإنما روى هذا عن عكرمة حجاج الصواف وروى الجلة خلاف هذا روى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس لا حصر الا من عدو

وروى أبو نجيح أنه عن عكرمة ان المحصر يبعث بالهدي فإذا بلغ الهدي محله حل وعليه الحج من قابل 48 - ثم قال تعالى فما استيسر من الهدي قال ابن عمر وابن الزبير وعائشة من الإبل والبقر خاصة شيء دون شيء وروى جعفر عن أبيه عن علي رضوان الله عنه فما استيسر من الهدي شاه وقال ابن عباس يكون من الغنم ويكون شركا فِي دم وهو مذهب سعد

49 -ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال قال مجاهد يعني يوم النحر وقال خالد بن أبى عمران عن القاسم بن محمد حتى ينحر وقال أكثر الكوفيين ينحر عنه الهدي فِي أي يوم شاء فِي الحرم وقال الكسائي فِي قوله محله إنما كسرت الحاء لأنه

من حل يحل حيث يحل أمره ولو أراد حيث يحل لكان محله وإنما هو على الحلال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت