فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 123590 من 466147

بثمنه ، ولا باستعمال شيء منه في غير الأكل والإهلال: التكبير: من قولهم

أهل الصبي كأن الصبي يكبر الله فعلاً ، وإن لم يكبِّره قولاً ؛ لدلالته على

الآية ، كتسبيح الشجر والمدر فعلاً وإن لم يكن تسبيحه قولاً ، فحرم ما سُميَّ

عند ذبحه الأصنام ، (وَالْمُنْخَنِقَةُ) ما وقع في حلقه ما خنقه حبلاً كان

أو غيره ، (وَالْمَوْقُوذَةُ) : المقتولة بضرب ، يقال: وقذته

ضرباً ، ويدخل فيه كل مقتول بغير ذكوه ، فأما المرمي من الصيد بما يخرج بحدة فغير داخل في الموقوذة ، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام:

(إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب وخرق فكُل ، فإن أصابه بعرض فلا يحل فإنه وقيذه) .

(وَالْمُتَرَدِّيَةُ) الساقطة من سطح أو جبل أو في بئر يُؤَديِّ

سقوطها إلى أذاها.

(وَالنَّطِيحَةُ) المقتولة بالنطاح ، ناطحة كانت أو منطوحة.

(وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) مما افترسه سبع فمات.

وقوله: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) راجع إلى المنخنقة وما بعدها.

وإدراك ذكاته هو أن تؤخذ له عين تَطرف أو ذَنَبٌ يُحَّرك.

على ما روي عن أمير المؤمنين ، والذكاة:

بقطع الحلقوم ، والمريء ومستحب أن تقطع معهما الوَدَجين ،

و (النُّصُبِ) حجر كانوا ينصبونه ويتقربون بالذبائح له ، والاستقسام بالأزلام هو ما كانوا يفعلونه في الميسر ، كقوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) .

فإن قيل ذكر (ما) في قوله (ما أهل) (وما ذبح) ، وذكر هاهنا (أن تستقسموا) دون (ما) ؟

قيل: لأن المحرَّم في الأول نفس المذبوح ، والمحرم هاهنا الاستقسام فأما المذبوح على الشريطة المشترطة في الشرع فإنه وإن قسم بالأزلام لا يحرم عينه.

وقيل: الأزلام قداح تكتب على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها نهاني ربي فإذا أرادوا أمراً

ضربوا ذلك فاعتبروا ما يخرج منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت