وفي"رحمة الأمة"أنّ المضطر إذا وجد ميتة وطعام الغير، ومالكه غائب، أنّ له أكله بشرط الضمان، دون الميتة. عند مالك وأكثر أصحاب الشافعي وجماعة من الحنفية. وعند أحمد وآخرين: يأكل الميتة.
قال ابن كثير: قد استدل بقوله تعالى: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ} من يقول بأنّ العاصي بسفره لا بترخص بشيء ٍ من رخص السفر، لأنَّ الرخص لا تنال بالمعاصي. والله أعلم. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 6 صـ 20 - 43}