فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 123505 من 466147

فلا حكم له ، إنما الحكم للباقي منه . وقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} أي: ما أدركتم ذكاته من هذه المذكورات المنخنقة فما بعدها . بحيث ينسب موتها إلى الذبح دون غيره ، فإنه يتحقق فيه المطهر ، ولا يؤثر فيه السابق . لأن اللاحق ينسخه . بل هو واقع قبل تأثير السابق . إذ لا يتم التأثير إلا بالموت . أفاده المهايمي . قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح ، فكلوه فهو ذكيّ . وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن والسدّي . وروى ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ ، في الآية قال: إن مصعت بذنبها ، أو ركضت برجلها ، أو طرفت بعينها ، فكل . وروى ابن جرير عن الحارث عن علي أيضاً قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة ، وهي تحرك يداً أو رجلاً ، فكله . وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد ؛ أن المذكاه متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح ، فهي حلال . وهذا مذهب جمهور الفقهاء . أفاده ابن كثير .

وفي"الموطأ": سئل مالك عن شاة تردت فتكسرّت ، فأدركها صاحبها فذبحها ، فسال الدم منها ولم تتحرك ؟ فقال مالك: إذا كان ذبحها ونَفَسُها يجري وهي تطرف ، فليأكلها .

والتذكية الذبح ، كالذكاة والذكاة . قال الراغب: حقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية . ولكن خص في الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه . أي: وهو قطع الحلقوم والمريء . بمُنْهرٍ للدم: من سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب ، له حد يقطع كما السلاح المحدد . ما لم يكن سناً أو ظفراً . لحديث رافع بن خديج في الصحيحين وغيرهما قال: ( قلت يا رسول الله ! إنا لاقو العدوّ غداً . وليس معنا مدى . أفنذبح بالقصب ؟ فقال: ما أنْهَرَ الدم وذُكِر اسم الله عليه ، فكلوه ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم . وأما الظفر فمدى الحبشة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت