فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122109 من 466147

ابن نافع عن مالك، وهو مثل قول أهل العراق. والدليل على فساده حديث بئر بضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) ).

واختلف في الماء أيضًا إذا خالطه طاهر ينفك عنف فغيره: فالمشهور في المذهب أنه طاهر إلا أنه لا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه طاهر مطهر على أصله في إجازة الوضوء بالنبيذ، وعلى أصله في أن كل ما أزال العين من النجاسة رفع حكمها. والحجة لمنع الوضوء به قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} فأطلق. والماء المتغير لا يقال له ماء بإطلاق، وإنما يقال له ماء على صفة كذا.

واختلف إذا تغير الماء بطول المكث؟ فقيل: لا يجوز الوضوء به. والجمهور على جوازه لأن هذا متغير بما لا ينفك عنه، فهو ماء مطلق فجاز الوضوء به. واختلف في الوضوء بماء البحر على ثلاثة أقوال: الكراهة، والمنع، والجواز، وهو المشهور. ودليل الجواز قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} . وكذلك اختلف في الماء المسخن، فكرهه مالك، وأجازه الجمهور؛ لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} ، والماء المسخن يطلق عليه اسم الماء، والأصل في هذه المسائل أن كل ما ينطلق عليه اسم الماء ولا يحتاج إلى تقييد، فهو داخل تحت قوله: {فلم تجدوا ماء} ، وبهذا يبطل قول أبي حنيفة في إجازته الوضوء بنبيذ التمر، خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله.

وقد اختلف فيمن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعضاء الوضوء هل يجزيه ذلك أو يلزم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا يجتزئ بالبلل؟ والمشهور من المذهب النقل. وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إن مسح الأعضاء بالماء كالمسح بالدهن أجزأه. وحكى قريب من هذا عن بعض التابعين، أنه قال: ما عهدناهم يلطمون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت