فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 120366 من 466147

وقال الآخرون إذا نون فكأنه قال فجزاؤه عليه ثم فسر فأبدل مثل من الجزاء وإذا أضيف فكأنه قال فجزاء مثل المقتول واجب عليه أي فداؤه

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فذهب الشافعي أن الرجل

إذا أصاب صيدا وهو محرم في الحرم يجب عليه مثل المقتول من الصيد من النعم من طريق الخلقة لأن القيمة فيما له مثل ذلك أن الرجل إذا أصاب صيدا وهو محرم في الحرم يحكم عليه فقيهان مسلمان وهما اللذان ذكرهما الله جل وعز يحكم به ذوا عدل منكم فيقولان له هل أصبت صيدا قبل هذا فإن قال نعم لم يحكما عليه وقإلا الله ينتقم منه وإن قال لا حكما عليه بمثل ما أصاب إن أصاب حمار وحش فعليه بدنة وإن أصاب ظبيا فعليه شاة والذي يدل على مذهبه قوله فجزاء مثل المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل والمثل في ظاهره يقتضي المماثلة من طريق الصورة لا من طريق القيمة

ودليل آخر قد قلنا إن قوله فجزاء رفع بالابتداء ومثل خبره أو بدل منه أو نعت وإذا كان بدلا منه أو مبتدأ يكونان شيئا واحدا لأن خبر الابتداء هو الأول إذا قلت زيد منطلق فالخبر هو نفس الأول وكذلك البدل هو المبدل منه وكذلك النعت هو المنعوت

ودليل آخر أنه قرنه بالنعم فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم فدل على أن ذلك يعتبر فيه الخلقة لا القيمة

ومذهب أبي حنيفة أنه يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم

ثم يشتري القاتل بقيمته فداء من النعم ثم يهديه إلى الكعبة واستدل على هذا بقراءة من قرأ فجزاء مثل مضافا أي فعليه جزاء مثله أو جزاء مثل المقتول واجب عليه ووجه الدليل في هذا أنك إذا أضفته يجب أن يكون المضاف غير المضاف إليه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه قال فيجب أن يكون المثل غير الجزاء

قرأ نافع وابن عامر أو كفارة غير منون طعام خفض

وقرأ الباقون كفارة منون طعام رفع وحجتهم أن الطعام هو الكفارة فلا وجه لإضافتها إلى نفسها والشيء لا يضاف إلى نفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت