فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44348 من 48258

المعقود عليها، انتفع المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان، والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة دون الفاسد) [1]

-وخالف المالكية في هذا الضابط، ففرقوا بين الفاسد والباطل عمومًا، ونصوا على أن الضمان يقع على المشتري بالقبض الفاسد، بخلاف الصحيح، فإن الضمان يقع بمجرد العقد. قال الخرشي (ت: 1101 هـ) : (واعتبار القبض في البيع، إنما يظهر في البيع الفاسد، كما أشرنا له، إذ البيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد) [2]

إلا أن ابن جزي (ت: 741 هـ) استثنى خمس مسائل لا تضمن بالعقد، إنما بالقبض، وفي هذا يقول: (وأما في المذهب، فإن الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع، إلا في خمسة مواضع:

الأول: بيع الغائب على الصفة بخلاف فيه.

الثاني: ما بيع على الخيار.

الثالث: ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها.

الرابع: ما فيه حق توفية من كيلٍ أو وزنٍ أو عدد، بخلاف الجزاف،

(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 215) ، وكشاف القناع (3/ 505) ، ومطالب أولي النهى (3/ 513) . ')">">"

(2) شرح الخرشي (5/ 158) ، وحاشية الدسوقي (2/ 304) . ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت