فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44349 من 48258

فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري، فاختلف: هل يضمنه البائع أو المشتري.

الخامس: البيع الفاسد بالضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشتري) [1]

والخلاصة: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان، في نظر جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلا ما استثناه الشافعية والحنابلة من مسائل. وخالف في هذا الضابط المالكية، وقالوا: الضمان يقع على المشتري بالقبض الفاسد، بخلاف الصحيح فإنه بمجرد العقد، واستثنى ابن جزي (ت: 741 هـ) من ذلك مسائل خمسًا.

رابعًا: العقود التي يضمن فيها بالقبض الفاسد:

يبدو أن الضمان في قبض العقد الفاسد، ليس شاملاً كل العقود، إنما هو مقصور على عقود المعاوضات، أما عقود الأمانات والتبرعات فلا ضمان في القبض في صحيحها ولا فاسدها. وهذا ما يبدو من نصوص الشافعية والحنابلة: - قال الزركشي (ت: 792 هـ) : (فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، ومعنى ذلك: أن كل ما اقتضى صحيحه الضمان بعد

(1) القوانين الفقهية ص (164) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت