فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44345 من 48258

ونضوجها، فإنها تكون مضمونة على المشتري بمجرد العقد، دون القبض. قال الصاوي (ت: 1241 هـ) : (وأما الباعة بيعًا فاسدًا، فإن اشتريت بعد طيبها أي: نضجها، بحيث تصبح طيبة المتناول.، فضمانها من المشتري بمجرد العقد؛ لأنه لما كان متمكنًا من أخذها، كان بمنزلة القبض، ويُلغز بها فيقال: لنا فاسد يضمن بالعقد. وإن اشتريت قبل طيبها، فضمانها من البائع حتى يجذّها المشتري) [1]

القول الثاني: أن الضمان يكون بواحدة من ثلاث: القبض، أو التمكين، أو إقباض البائع الثمن، وقول أشهب (ت: 204 هـ) من المالكية.

-قال الدسوقي (ت: 1230 هـ) : (قوله بالقبض، أي: لا بتمكين المشتري منه، ولا بإقباضه الثمن للبائع، خلافًا لأشهب القائل: إن الضمان ينتقل بواحدة من هذه الثلاث) [2]

القول الثالث: وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد يكون أمانة عند قابضه كالوديعة، وهذا القول منسوب للإمام أبي حنيفة، ودليله، أن العقد غير معتبر إنما هو قبض بإذن المالك لا غير.

(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 198) . ')">">"

(2) حاشية الدسوقي (3/ 70) . ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت