إذا لم يكن فيه خيار) [1]
-وقال النووي (ت: 676 هـ) : (وإذا فسد القبض، فالمقبوض مضمون على القابض) [2]
-وقال الرحيباني (ت: 1243 هـ) : (وكل عقد لازم أو جائز، يجب الضمان في صحيحه كالمذكورات، يجب الضمان في فاسده، ويتجه: لا يجب الضمان بمجرد عقد، بل يجب الضمان بمجرد قبضٍ) [3]
إلا أن الإمام سحنون (ت: 240 هـ) لا يضمِّن المشتري بالقبض الفاسد إلا بشرطين:
الأول: أن يكون المبيع مما يغاب عليه [4]
الثاني: ألا تقوم على هلاكه بينة، وهو ما يسمونه ضمان الرهان، لا ضمان الأصالة [5]
كما استثنى المالكية من هذه المسألة بيع الثمار بعد طيبها
(1) مواهب الجليل (4/ 413) ، وشرح الخرشي (5/ 158) . ')">">">" >"
(2) المجموع (9/ 338) ، والأم (6/ 269) . ')">">">" >"
(3) مطالب أولي النهى (3/ 512) ، كشاف القناع (3/ 458 - 459) . ')">">">" >"
(4) أي: ما يمكن إخفاؤه، كعامة السلع الصغيرة، كالحلي، والسلاح، والكتب، والمجوهرات ونحوها، بخلاف العقار، والأشياء الظاهرة، التي لا يمكن إخفاؤها.
(5) شرح الخرشي (5/ 85) . ')">">">" >"