فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44337 من 48258

المناقشة: يمكن القول بأن القبض الفاسد تحققت فيه الصورة الظاهرة للعقد، دون الوصف المصاحب، كما ذهب إليه الحنفية.

وأما نصوصهم:

-قال الشيرازي (ت: 476 هـ) : (كما لو شرط ألا يُسلّم إليه المبيع، فإن قبض المبيع لم يملكه؛ لأنه قبض في عقد فاسد، فلا يوجب الملك) [1]

-وقال النووي (ت: 676 هـ) : (من اشترى شيئًا، شراءً فاسدًا، لشرط فاسد أو لسبب آخر، لم يجز قبضه، فإن قبضه لم يملكه بالقبض، سواء علم فساد المبيع أو لا، ولا يصح تصرفه فيه، ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرها) [2]

حتى إن الشافعية يرون أن المقبوض قبضًا فاسدًا، يجوز لبائعه أن يبيعه؛ لأنه بحكم العقد المفسوخ، المضمون بالقيمة على المشتري شراءً فاسدًا [3]

-وأما رواية الحنابلة الثانية في عدم صحة القبض في الفاسد، فقد

(1) المهذب مع المجموع (9/ 452) . ')">">">"

(2) المجموع (9/ 454) . ')">">">"

(3) السابق (9/ 321) . ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت