فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44336 من 48258

قال البغدادي (ت: 1027 هـ) : (الهبة الفاسدة تضمن بالقبض، لكن لا يملكها الموهوب له بالقبض، هو المختار) [1] وقال ابن عابدين (ت: 1252 هـ) : (والهبة الفاسدة، لا تفيد الملك، على ما في الدر وغيرها، والمسألة مسطورة في التنوير أيضًا، أقول: ذكر ذلك في التنوير، لكن قال شارحه مستدركًا عليه بما في الفصولين: من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض، وبه يفتى) [2]

فالخلاصة: أن الحنفية، والحنابلة (في رواية) قرروا بأن القبض في العقد الفاسد يفيد الملك، لكن استثنى الحنفية ثلاثة عقود: الهازل، والقسمة الفاسدة، والهبة الفاسدة، على خلاف في بعض الروايات.

ثانيًا: القائلون بعدم التملك (الشافعية والحنابلة في رواية) :

1 -أدلتهم ونصوصهم:

أما أدلتهم:

-قالوا: إن هذا القبض محظور، فلا يفيد نعمة الملك.

-وأن الفاسد منهي عنه، والنهي نسخٌ للمشروعية، للتضادّ، ولهذا لا يفيده القبض، فصار كما لو باع بالميتة، أو باع الخمر بالدراهم [3]

(1) مجمع الضمانات ص (234) . ')">">"

(2) العقود الدريّة (2/ 85) . ')">">"

(3) المهذب مع المجموع (9/ 452) ، وأسنى المطالب (1/ 354) ، والفتاوى الكبرى (3/ 55) ، وحاشية العبادي على الغرر البهية (2/ 159) ، ومغني المحتاج (2/ 78) ، ونهاية المحتاج (3/ 65) ، وحاشية الجمل (1/ 331) ، والإنصاف (4/ 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت