فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44331 من 48258

-كما استدلوا بالعموميات، بقولهم: إن هذا بيع مشروع يفيد الملك بالجملة، كسائر البياعات المشروعة، فيصدق عليه اسم البيع؛ لأن البيع في اللغة: مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وفي الشرع: مبادلة مال متقوم بمال متقوم، وقد وجد ذلك، فكان بيعًا. والنصوص العامة المشرّعة لصحة البيع ظاهرة، منها قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ومن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل [1]

-كما استدلوا بالإجماع، قال الكاساني (ت: 587 هـ) : (ولنا الاستدلال بدلالة الإجماع أيضًا، وهو أنا أجمعنا على أن البيع الخالي عن الشروط الفاسدة مشروع ومفيد للملك، وقران هذه الشروط بالبيع ذكرًا لم يصح [2] فالتحق ذكرها بالعدم) [3]

مناقشة الأدلة:

-بالنسبة للدليل الأول: يبدو أن الحنفية بنوا أمر التملك، على ظاهر تحقق أركان العقد، دون النظر إلى الوصف المفسد للعقد، وفيه نظر؛ لأنه تجاهل لمقصود الشارع ومخالفة لأمره ونهيه، إذ لا ملك إلا

(1) بدائع الصنائع (5/ 299) . ')">">">"

(2) بالمناسبة: فإن المذهب الحنفي، يعتبر من المذاهب المضيّقة للشروط، بخلاف الحنبلي والمالكي. ')">">">"

(3) بدائع الصنائع (5/ 299) . ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت