القيمة، وغير العقار، كالعروض والحيوان، وأما العقار: وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، فلا تفوت بتغيّر سوقه، كالمثلي، ويُردُّ بعينه) [1]
فقد ظهر لنا أن الإفاتة مقصورة على العروض والحيوان، أما العقار والمثلي -إذا لم يبع جُزافًا- فلا تؤثر فيهما إفاتة الأسواق، ويُرَدُّ كل منهما بعينه.
فإذا تغير حال عروض التجارة والحيوان، بزيادة أو نقص - بشيء معتبر كما عبّر عنه ابن عرفة -فإنه يتعذر ردُّه إلى صاحبه، ويصار إلى القيمة، بخلاف العقار والمثلي، فالأول يرد بذاته، والثاني -مكيلاً أو موزونًا- يردّ مثله. قال الحطاب (ت: 954 هـ) : (وإن كان على الوزن، لم يفت بحوالة الأسواق، وليردّه أو مثله) [2]
ب- ما تحصل به الإفاتة:
تحصل الإفاتة بالنسبة إلى العروض والحيوان بما يلي:
1 -طول مكث الحيوان عند المشتري، وإن لم يتغير سوقه.
2 -نقل المبيع بيعًا فاسدًا من مكان إلى آخر بكلفة.
3 -تغيّر حال المبيع.
(1) الشرح الصغير (3/ 112) . ')">">"
(2) مواهب الجليل (4/ 383) . ')">">"