فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37407 من 48258

الحنابلة [1] ، وقال به الظاهرية [2] .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ... ، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها .. [3] » الحديث.

وهذا دليل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم.

2 -وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا وفي رواية قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعا [4] » .

فهذا الحديث دليل على أن المقبرة محل للصلاة على الجنازة سواء كان الميت في قبره أو خارج القبر [5] . وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصيص للنهي عن الصلاة في المقبرة.

3 -ما روي عن نافع قال:"لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة،"

(1) ينظر: المغني 3/ 423 والإنصاف 1/ 490.

(2) ينظر: المحلى 4/ 32.

(3) تقدم تخريجه ص 237.

(4) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 1/ 259، برقم (857) وأخرجه مسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر 3/ 658 برقم (954) .

(5) ينظر: المغني 3/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت