بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي، وتحريره، وتصحيح الأدلة من فاسدها.
2 -الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة، حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق.
3 -أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشارع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل، وإن لم يصرح به [1] .
إلا أن من أبرز العلوم التي تتعلق تعلقا مباشرا بعملية الاجتهاد هو (علم أصول الفقه) ، فهو العلم الذي يبين منهجية الاستنباط وآلية التعامل مع النصوص، وهو كما اصطلح على تعريفه عند كثيرين (القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة) [2] .
وهو علم مستمد في كثير من مباحثه من (علم اللغة العربية) ، فلا بد للمشتغل به من العلم باللسان؛ بالقدر الذي يمكن صاحبه من الفهم الدقيق للنصوص الشرعية بأساليبها اللغوية المتنوعة [3] .
(1) انظر: (الإبهاج في شرح المنهاج) (3/ 273 - 274) .
(2) (أصول الفقه؛ الحد والموضوع والغاية) د. يعقوب الباحسين (ص 107) .
(3) انظر: (المستصفى) (2/ 386) .