فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35641 من 48258

ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره [1] ».

وذهب بعض أهل العلم في قول مهجور إلى أن الحر يباع في الدين؛ فقد جاء في فتح الباري: (وروى ابن أبي شيبة ... ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه(أي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-) باع حرا في دين، ونقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [2] ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة، ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب، واستقر الإجماع على المنع) [3] .

وقد كان في شريعة يعقوب -عليه السلام- أن السارق الحر يدفع إلى المسروق منه فيكون رقيقا له، كما قال تعالى: {قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} [4] .

ثم اختلفوا في مالية الآدمي الرقيق:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرقيق مال متقوم كغيره من

(1) صحيح البخاري -كتاب البيوع- باب إثم من باع حرا (4/ 417) برقم (2227) .

(2) سورة البقرة الآية 280

(3) فتح الباري (4/ 418) .

(4) سورة يوسف الآية 75

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت