فيه العرف.
ولعلي أسرد شيئا من تعريفاتهم للمال يتبين فيها ما ذكرته:
أولا: تعريف الحنفية للمال.
وردت عند فقهاء الحنفية عدة تعريفات للمال. ويلاحظ تباعدها أحيانا وذلك لاختلاف المأخذ والوجهة التي عرف المال منها:
-تعريف السرخسي: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز) [1] .
-تعريف آخر في المبسوط: (ما صح إحرازه على قصد التمول) قاله في سياق كلامه عن خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في تقوم رق أم الولد [2] .
-تعريف البحر الرائق: (وفي الحاوي القدسي: المال: اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار) [3] .
(1) المبسوط (11/ 79) .
(2) المبسوط (7/ 160) .
(3) البحر الرائق (5/ 277) .