فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35165 من 48258

قال ابن حزم: وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وحماد بن أبي سفيان [1] .

وقد فصل داود الظاهري في ذلك فقال: ما كان يحتمل التسويق فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما كان لا يحتمل التسويق مثل القطن والزعفران وسائر الخضراوات فالزكاة في قليله وكثيره [2] .

ثانيا: واستدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول:

1 -السنة:

قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر [3] » .

وجه الاستدلال في الحديث:

قالوا: الحديث يدل بعمومه على وجوب إخراج الزكاة من كل ما سقته السماء العشر وما سقى بالنضح نصف العشر، دون تحديد نصاب المخرج منه، ولا فرق في هذا بين الزيتون وغيره.

2 -من المعقول:

قالوا: إن الزيتون لا يعتبر له الحول لكي تجب فيه الزكاة فلا

(1) ابن حزم، المحلى 5/ 112.

(2) ابن حزم، المحلى 5/ 113.

(3) صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبي داود الزكاة (1596) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1817) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت