1 -ذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنبلية [3] إلى وجوب الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.
2 -وذهب المالكية [4] إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.
3 -وذهب الظاهرية [5] إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.
وتقدمت أدلة الجميع - مع الرد على الرأي غير المختار- في المبحث الثالث.
المطلب الثاني: أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق.
(1) المبسوط: 2/ 190.
(2) روضة الطالبين ج: 2 ص 127.
(3) المغني: 4/ 248.
(4) موطأ مالك ج: 1 ص 255.
(5) المحلى بالآثار، 4/ 12، 13.