فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35118 من 48258

1 -ذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنبلية [3] إلى وجوب الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

2 -وذهب المالكية [4] إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

3 -وذهب الظاهرية [5] إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.

وتقدمت أدلة الجميع - مع الرد على الرأي غير المختار- في المبحث الثالث.

المطلب الثاني: أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق.

(1) المبسوط: 2/ 190.

(2) روضة الطالبين ج: 2 ص 127.

(3) المغني: 4/ 248.

(4) موطأ مالك ج: 1 ص 255.

(5) المحلى بالآثار، 4/ 12، 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت