فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35103 من 48258

الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

2 -وذهب المالكية [1] إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

3 -وذهب الظاهرية [2] ومن وافقهم [3] إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.

أدلة الرأي الأول وهم الجمهور استدلوا بما يلي:

بقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [4] .

قال الإمام ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى: {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [5] يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات: الجياد يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الرديء كما حدثنا محمد بن المثنى. عن مجاهد في هذه الآية:

(1) موطأ مالك ج: 1 ص 255.

(2) المحلى بالآثار: 4/ 12، 13.

(3) كالشوكاني: الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية ص 211.

(4) سورة البقرة الآية 267

(5) سورة البقرة الآية 267

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت