تيسر للزائر من ليل أو نهار، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] » أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها.
(1) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جوز برقم (2697) ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718) .
(2) رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718) .