محاذير شرعية.
3 -يشترط لصحة التورق المصرفي ملك المصرف للسلعة.
4 -عدم صحة بيع المرابحة، أو بيع المواعدة الذي تجريه المصارف حاليا بكافة صوره.
5 -عدم صحة بيع المشتري السلعة قبل قبضها.
6 -يصح توكيل البائع بالقبض والبيع.
7 -قبض المعدن يكون بالتخلية.
8 -يكتفى بتقدير البائع للمعدن.
9 -عدم صحة بيع المشتري السلعة على المصرف.
10 -أن يكون المعدن المباع حالا.
11 -ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة.
12 -أن يكون الأجل معلوما.
13 -صحة العقد مع جهالة الأجل، وبطلان شرط التأجيل، ولمن فات غرضه من التأجيل الفسخ.
14 -صحة تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.
15 -يشترط كون المعدن معلوما.
16 -عدم صحة التورق المصرفي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.