والآثار والنتائج [1] .
10 -أن التورق المصرفي من أسباب عدم تحقيق المصرف الإسلامي للمبادئ التي جاء بها القرآن الكريم وهي: أن يكون قياما للناس، كما قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [2] ، وألا يكون دولة بين الأغنياء، كما قال تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [3] .
وأن يحقق العدالة بين طرفي المعاملة، كما قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [4] ، يبين ذلك استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية بالإغراق في المرابحة بالأسهم والمعادن والاستجابة لدواعي الاستهلاك غير المرتب لدى الناس. . . فالأغلب من عمليات المصارف الإسلامية سواء في عقود المرابحة أو الاستصناع أو الإيجار المنتهي بالتمليك كان العائد الذي تحصل عليه هو ثمن الأجل دون أي عمل يمثل قيمة اقتصادية مضافة [5] .
القول الثاني: جواز التورق المصرفي.
وهو قول لجان الفتوى والمراقبة في بعض المصارف التي
(1) المصدر السابق
(2) سورة النساء الآية 5
(3) سورة الحشر الآية 7
(4) سورة البقرة الآية 279
(5) مجلة الجسور، العدد الثالث ص 33 - 35.